Navigation – Plan du site

AccueilNumérosLXIIIDossier : Le pluralisme judiciair...2 – Les interactions entre juridi...الحسبة خلال العهد الأيوبي

Dossier : Le pluralisme judiciaire dans l’Islam prémoderne
2 – Les interactions entre juridictions

الحسبة خلال العهد الأيوبي

الحسبة خلال العهد الأيوبي
قادر محمد حسن
p. 191-204

Résumés

Résumé : Le présent article étudie les relations entre la ḥisba et le domaine politique à l’époque ayyoubide, en prenant en considération les compétences traditionnellement attribuées au muḥtasib – ordonner le bien et interdire le mal. Il apparaît qu’à l’époque ayyoubide, le rôle du muḥtasib ne se restreignait pas à ces compétences traditionnelles, mais incluaient l’exécution des adversaires de la dynastie au pouvoir. L’article s’articule autour de trois parties. La première examine la théorie de la ḥisba dans le contexte ayyoubide, et montre son évolution par rapport aux périodes antérieures, en particulier celle des Fatimides. Nous étudions ensuite les fonctions politiques du muḥtasib et le rôle des institutions ayyoubides dans l’instrumentalisation du muḥtasib – en lui accordant des pouvoirs d’exception – afin de combattre les idées et les mouvements d’opposition. La dernière partie aborde à travers quelques exemples les compétences politiques des muḥtasib‑s qui donnèrent un rôle plus actif à la ḥisba, et met en lumière leurs interactions avec les autres institutions judiciaires et politiques.

Haut de page

Texte intégral

1تشكل الدولة الأيوبية حلقة مهمة من حلقات الدول الإسلامية التي هيمنت على السياسة الدولية، لا سيما في العالم الإسلامي ردحا من الزمن، وذلك خارج نطاق السياسة التقليدية التي كانت تمارسها الدولة العباسية. المعروف أن الدولة الأيوبية، تاريخيا، اشتهرت بعلاقاتها الخارجية وخاصة مع القوى غير الإسلامية، ومن خلال الحروب الصليبية. ولكن السياسة الداخلية التي اتبعتها الدولة لم تكن بالضرورة تسير دوما بنسق متواز مع التطورات على النطاق الخارجي، ويلحظ أن طغيان إنجازات الأيوبيين الخارجية والمختزلة غالبا في انتصاراتهم على الصليبيين، أدى إلى إقرار نوع من التهميش على التطورات الداخلية ولا سيما المؤسساتية، إذ مورست نوع من المتابعة والتأطير على الحريات المذهبية والفكرية.

2إن الوظائف الدينية خلال العهد الأيوبي كانت امتدادا لمثيلاتها في العهود السابقة وخاصة السلجوقية والأتابكية، ولكن بحسب التطورات السياسية والضرورات المكانية فإن الوظائف الدينية ولاسيما القضائية منها، قد طرأت عليها نوع من التغيير في الصلاحيات والأداء، وخاصة وظيفة الحسبة التي كانت من المألوف أنها تعني بشؤون السوق والمعاملات اليومية والتجاوزات التي غالبا لا تقيد بقيد الدعوى والشكاوى. ولكن أولت الأيوبيين للحسبة اهتماما كبيرا وأنيطت بصاحبها فضلا عن المهام التقليدية، مهمة تتبع المناوئين والمعارضين للسلطة وخاصة من الشيعة، وتمتع متولي الحسبة في هذا الميدان بصلاحيات استثنائية، مما يمكن اعتبارها صلاحيات قضائية أو تفاعلية معها.

3انطلاقا من الجزئيات المتعلقة بصلاحيات المحتسب في الفترات السابقة من التاريخ الإسلامي تتركز هذه الدراسة على إبراز التداخل بين سلطة المحتسب والقاضي متخذا من منصب الحسبة منطلقا ومحورا أساسيا في هذا البحث، لذا لا نتطرق إلى منصب القضاء إلا من زاوية تداخل وتفاعل صلاحيات صاحبه مع المحتسب خلال العهد الأيوبي، لأن تلك الحقبة من التاريخ الإسلامي تمتاز بتطورات خطيرة سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي التي ألقت بظلالها على الممارسات السلطوية الداخلية ولها انعكاساتها على صلاحيات المحتسب.

4يتكون البحث من ثلاثة مباحث، عالج المبحث الأول الإطار النظري لمفهوم الحسبة في عهد الدولة الأيوبية، مبينا التطورات الحاصلة التي طرأت عليها مقارنة بالعهود السابقة وخاصة الفاطمية. أما المبحث الثاني فخصص لدراسة التداخل الحاصل بين القضاء والحسبة ودور المؤسسة السياسية المتمثلة بهرم السلطة الأيوبية في تفعيل دور المحتسب باتجاه محاربة الأفكار والحركات المناوئة وإيلائه سلطة استثنائية. وتناول المبحث الثالث قراءة تاريخية لبعض النماذج من نشاطات بعض أولئك المحتسبين الذين لعبوا دورا ملحوظا في تفعيل نشاط الحسبة وتفاعلها مع المؤسسات القضائية الأخرى.

١. الإطار النظري لمفهوم الحسبة في عهد الدولة الأيوبية

  • 1 ينظر : ابن واصل، مفرج الكروب، ١، ص ١٩٨ ؛ المقريزي، الخطط، ١، ص ٣٥٨ ؛ السيوطي، حسن المحاضرة، ٢، ص ١٨ (...)

5إن الدولة الأيوبية (٥٦٧-٦٤٨هـ/١١٧١-١٢٥٠م) من الدول الإسلامية التي درس تاريخها السياسي والعسكري بشكل أوسع مقارنة بالجوانب الحضارية، التي تشكل المرافق الإدارية جزءا أساسيا منها، وخاصة المناصب القضائية، على الرغم من أن السلطان صلاح الدين الأيوبي قد أولى اهتماما كبيرا إلى هذه الناحية، وكجزء من رعايته المخططة لإحياء المذهب السني في مصر، فأقدم على تعيين قضاة من السنة في أرجاء البلاد، وبهذا اندرس مذهب الفاطمية بالكلية، وانمحى أثره وتظاهر الناس بمذاهب السنة 1.

6أما الحسبة فتعد أيضا من المناصب القضائية ولكن لها خصوصياتها. فعلى الرغم من قلة المعلومات التاريخية بصدد الحسبة والمحتسبين خلال العهد الأيوبي، هناك نصوص ضمن رسائل وكتب خاصة بالحسبة وإن كانت نظرية بالأساس، وترجع إلى الحقبة ذاتها. فيمكن أن نحصل من خلالها على معلومات تاريخية تخص صلاحيات المحتسب والتغييرات التي طرأت على ممارسته اليومية.

  • 2 الماوردي، الأحكام السلطانية، ص ٣١٨.

7إن التعريفات المخصصة للحسبة في كتب الأحكام السلطانية أو النظم الإسلامية تركز دوما على مهمة واسعة وشاملة أنيطت لتلك المؤسسة في الدولة الإسلامية، وهي: الأمر بالمعروف إذا ظهر تركه والنهي عن المنكر إذا ظهر فعله. ورغم أن هذه المهمة تشمل كل مسلم عاقل بالغ، إن الفرق بين المتطوع والمحتسب من تسعة أوجه :إنها فرض على المحتسب ولكن على غيره تعد من فروض الكفاية، إنها للمحتسب من حقوق تصرفه ولكن بالنسبة لغيره تعد من نوافل عمله، كما وإنها منصوب للاستعداء إليه فيما يجب إنكاره وليس لغيره ذلك، وإن على المحتسب إجابة من استعداه وليس على غيره إجابته، وعلى المحتسب البحث عن المنكرات الظاهرة وليس ذلك على غيره، ويحق للمحتسب أن يتخذ أعوانا أما المتطوع ليس له ذلك، ويحق للمحتسب تعزير المتجاوزين بما لا يصل إلى الحدود وليس ذلك لغيره، وللمحتسب أن يرتزق على بيت المال ولا يحق ذلك لمن احتسب تطوعا، ويحق للمحتسب الاجتهاد فيما يتعلق بالعرف دون الشرع في التجاوزات، ولا يحق ذلك للمتطوع 2.

  • 3 ابن تيمية، الحسبة، ص ٦١-٦٢ ؛ حضيري ٢٠٠٥، ص ١٦٩.
  • 4 ابن شاهين الظاهري، زبدة كشف الممالك، ص ٩١.
  • 5 الماوردي، الأحكام السلطانية، ص ١٣٢-١٣٣.
  • 6 الشيزري، نهاية الرتبة، ص ٢١٣.

8أما ولاية القضاء فتختص بما فيه كتاب وشهود كما تهتم بإثبات الحقوق والحكم فضلا عن النظر في حال نظار الوقوف وأوصياء اليتامى وما إلى ذلك. أما المحتسب فمهامه تنحصر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتي لا تدخل في إختصاص الولاة والقضاة، لأنه مما يحتاج إلى إثبات وبينات فيتولاه القضاء 3 لأن القاضي يهتم بالقضاء بين المتنازعين، والاعتناء بأمور المستضعفين من الأيامى والأيتام 4. ومهمته هذه تستوجب من القضاة أن تتوفر فيهم شروط عدة كالحرية والإسلام والعدالة فضلا عن أن يكون عالما بالأحكام الشرعية 5. ولما كانت الحسبة أمرا بمعروف ونهيا عن منكر وإصلاحا بين الناس، وجب أن يكون المحتسب فقيها، عارفا بأحكام الشريعة، شانه شأن القاضي، ليعلم ما يأمر به وينهي عنه 6. وبهذا يتضح أن مهمة المحتسب وإن كانت ميدانية في أغلب الأحيان، إلا أنها تعتمد على دراية المحتسب وتضلعه في الشريعة لأن مجالات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واسعة، تستلزم لمن يتصدى لها أن يكون عارفا بما يجب أن يأمر به أو ينهى عنه، ولن تتم ذلك إلا بالرجوع إلى القواعد التي رسمتها الشريعة.

  • 7 للمزيد ينظر :Lange 2011.

9إن الإطار النظري لمهمة المحتسب خلال العهد الأيوبي لا يختلف عن مثيلاته من العهود الإسلامية السابقة وخاصة الأتابكية والسلجوقية 7، إلا أن الممارسات الفعلية والنصوص العائدة إلى الحقبة المذكورة توحي بنوع من التوسع في صلاحيات المحتسب، بما يتناسب مع التطورات السياسية والاقتصادية والدينية التي شهدته مسار التاريخ الأيوبي في مصر وبلاد الشام.

  • 8 أبوزيد ١٩٨٦، ص ٨٠.

10يمتاز العصر الأيوبي بظهور مؤلفات مستقلة للحسبة في مصر ومن أهمها (نهاية الرتبة في طلب الحسبة) للشيزري (ت ٥٨٩هـ/١١٩٣م) الذي لمع نجمه إبان حكم السلطان صلاح الدين.ولقد سجل هذا المصنف بوضوح وظيفة الحسبة، كما أحدث تأليفه صدى في العصور التالية 8، إذ تأثر به مؤلفو الحسبة، ودونوا الكثير من المعطيات التي سجلها هو وتمثل ما دونه أنضج ما وصلإليه أدب الحسبة إبان الحكم الأيوبي.

  • 9 ينظر : الشيزري، نهاية الرتبة، ص ٢١٣-٢١٥.

11فورد الشيزري في تحديده لمهام المحتسب شروطا وخصالا عدة منها أن يعمل بما يعلم، وأن لا يكون قوله مخالفا لفعله. ويجب أن يقصد بقوله وفعله وجه الله سبحانه وتعالى، وطلب مرضاته خالص النية لا يشوبه في ممارسته لمهامه رياء ولا مراء. وعليه أن يجتنب في رياسته منفسة الخلق، كما ويجب أن يكون مواظبا على سنن رسول الله (ص) وليكن من شيمته الرفق ولين القول وطلاقة الوجه، فإن ذلك أبلغ في استمالة القلوب وحصول المقصود. وإن تحليه بالصبر والأناة يجب أن يعكس على موقفه تجاه المخالفين بأن لا يبادر إلى العقوبة لأول تجاوز أو زلة يرتكبها المخالف، بل يلجأ في ردعه إلى النصح والإنذار بالعقوبة. ولكن في نفس الوقت على المحتسب أن يتخذ له سوطا ودرة وأعوانا لأن ذلك أرعب لقلوب العامة. وعلى المحتسب أن يلازم الأسواق والدروب في أوقات الغفلة، ويعاونه في كل ذلك عيون يوصلون إليه الأخبار وأحوال السوقة 9.

٢. مظاهر المهام السياسية للمحتسب

  • 10 الماوردي، الأحكام السلطانية، ص ٣١٩-٣٢٠.

12بالرغم من أن الفقهاء تاريخيا حددوا سلطات المحتسب، إلا أن الماوردي ذكر أن الحسبة واسطة بين أحكام القضاء وأحكام المظالم، فالحسبة موافقة للقضاء في وجهين ومختلف عنه أيضا في وجهين. أما الوجهان في موافقتها لأحكام القضاء فأحدهما: جواز الاستعداء إلى المحتسب وسماعه دعوى المستعدي عليه في حقوق الآدميين ولاسيما فيما يتعلق بالمكاييل والموازين والغش والتدليس وتأخير الدين. أما الوجه الثاني: فإنه يحق للمحتسب إلزام المدعى عليه للخروج من الحق الذي عليه. وبالنسبة إلى الوجهين المختلفين للحسبة عن القضاء فأحدهما قصورها عن سماع عموم الدعاوى الخارجة عن ظواهر المنكرات، من الدعاوى في العقود والمعاملات وسائر الحقوق، والوجه الثاني أن الحسبة مقصورة على الحقوق المعترف بها، فلا يجوز للمحتسب أن يسمع بينة على أثبات الحق ولا أن يحلف يمينا على نفي الحق 10.

  • 11 منصور ١٩٩٥، ص ٣٢.
  • 12 ابن تيمية، الحسبة، ص ١٠٠.

13وإن الفقهاء السابقين أكدوا أن عقوبة التعزير هي أقصى ما يمكن المحتسب استخدامها بحق المتجاوزين، ولا ينبغي أن تصل إلى أقل الحدود، وهذا ما قاله أكثر أصحاب أبي حنيفة والشافعي وابن حنبل 11. وانطلاقا من ذلك أشار أبن تيمية إلى أن أكثر التعزير فيه ثلاث أقوال احدها: عشرة جلدات والثاني :دون أقل الحدود، إما تسعة وثلاثون سوطا أو تسعة وسبعون سوطا. أما الثالث، فقول أصحاب مالك الذين يرون أن التعزير لا يتقدر بذلك 12.

  • 13 ابن مرشد ١٣٩٣، ص ٥٥.

14خلال العهد الأيوبي ازدهزت مؤسسة الحسبة فالمحتسب في مصر بات يشرف على دار العيار التي يحتاط فيها للرعية في موازينهم وسنجهم ومكاييلهم. وكان واليها من أوسع موظفي الدولة نفوذا ويحق له أن ينظر فيما عليه الناس من سلوك وتعامل وأن يبث أعوانه في الأسواق. أما القاضي فلا ينظر في أي قضية إلا بعد حضور المستعدي وطلبه النظر في القضية وإصدار الحكم 13.

  • 14 الشيزري، نهاية الرتبة، ص ٢٦٩.
  • 15 ينظر بصدد ذلك : Lange 2006.

15ومن أهم التداخلات التي برزت بين الحسبة والقضاء خلال العهد الأيوبي ما دونه الشيزري المعاصر لتلك الحقبة وخاصة ما يتعلق بإنزال عقوبة الجلد بحق شارب الخمر ومرتكب الزنا، إذ يشرف المحتسب على عقوبة رجم الزاني المحصن ومن ثبت عليه جريمة اللواط، حيث يجمع المحتسب الناس حول الزاني المحصن لينزل بحقه عقوبة الرجم. كما وإذا ثبت أن المذنب لاط بغلام وثبت ذلك عند الإمام ألقاه المحتسب من أعلى شاهق في المنطقة 14 وهذا يعد تداخلا واضحا بين صلاحيات القاضي وصلاحيات المحتسب. وامتدت انعكاساته في الفترات اللاحقة للعهد الأيوبي 15 إذ نرى أن سلطات المحتسب تجاوز عقوبة التعزير التي تنص عليها أحكام الفقهاء الأوائل في الإسلام.

  • 16 ابن تيمية، الحسبة، ص ١٣٠.
  • 17 منصور ١٩٩٥، ص ٣٢.

16كما وأكد ابن تيمية أن من لم يندفع فساده في الأرض إلا بالقتل قتل، مثل المفرق لجماعة المسلمين والداعي إلى البدع في الدين 16، أي إنه يرى أن صلاحية المحتسب في إنزال العقوبات يمكن أن تصل إلى القتل، ولكن لا يحدد بالتفصيل ما المقصود بالفساد وما هي مواصفات البدع والمبتدع 17.

٣. نماذج من الصلاحيات السياسية للمحتسب

  • 18 ابن الديبع، كتاب بغية الأربة، ص ٥٧.

17ذكر بعض كتب الحسبة أنه ليس للمحتسب سماع الدعاوى الخارجة عن المنكرات في العقود والمعاملات، فلا يجوز أن يسمع الدعاوى فيها ولا أن يتعرض للحكم فيها إلا أن يصرح له بذلك بنص صريح يزيد على إطلاق الحسبة ويصبح جامعا بين القضاء والحسبة فيراعى أن يكون من أهل الاجتهاد 18.

  • 19 ينظر : ابن المستوفي، نباهة البلد، ٢، ص٣٧٠-٣٧١ ؛ ابن حجر، رفع الإصر، ٢، ص ٣٦٩.
  • 20 أبوشامة، الروضتين، ٢، ص ٩٢.
  • 21 الأتروشي ٢٠٠٦، ص ٢٣٧-٢٣٨.
  • 22 ابن خلدون، المقدمة، ص ٢٥٧.
  • 23 المقريزي، السلوك، ١، ص ٤٠٨.

18إن من أهم ظواهر تداخل الحسبة بالقضاء خلال العهد الأيوبي إسناد المهمتين إلى رجل واحد، لذلك حرص السلطان صلاح الدين على إضافة الحسبة إلى جملة ولاية قاضي القضاة بالديار المصرية القاضي الكردي عبدالملك بن درباس ( ت ٦٠٥هـ/ ١٢٠٨م ) 19، كما وأسند القضاء وجميع الأمورالدينية بمدينة عسقلان ببلاد الشام إلى جمال الدين أبي محمد عبد الله بن عمر الدمشقي 20. فلا يستبعد أن تكون الحسبة ضمن الوظائف الدينية التي تولاها القاضي جمال الدين لأن الحسبة كانت تعد وظيفة دينية وولاية شرعية 21. وهذا باعتقادنا راجع إلى أن المحتسب في تلك الفترات كان يتم اختياره عن طريق القاضي وبترشيح منه، فوضعها على ذلك أن تكون خادمة لمنصب القضاء، وقد كانت الحسبة في كثير من الدول الإسلامية داخلة في عموم ولاية القاضي. ثم لما انفردت وظيفة السلطان عن الخلافة اندرجت في وظائف الملك وأفردت بالولاية 22. وورد عند المقريزي أن القاضي شرف الدين محمد تولى حسبة القاهرة في سنة ٦٣٨هـ/١٢٤١م وحل محل قاض آخر كان محتسبا أيضا 23.

  • 24 سيد ٢٠٠٢، ص ١٠١. تجدر الإشارة أن المذهب الشافعي كان يتبوأ المرتبة الأولى في الفقه والقضاء في مصر با (...)
  • 25 القلقشندي، صبح الأعشى، ١١، ص ٢١٠.

19فإن إشراف القاضي على الحسبة يعني أن الأيوبيين قد جعلوا من منصب قاضي القضاة، الذي كان يشرف على جميع شؤون الدعوة الإسماعيلية في مصر أبان حكم الفاطميين، وسيلة للإشراف الكامل على متابعة الإجراءات القضائية بحق بقايا مؤيدي الفاطميين في مصر خلال العهد الأيوبي، ومن خلال ذلك، العمل على نشر مذهب أهل السنة وعلوم السنة في أرجاء مناطق نفوذ الأيوبي 24. لأن الثابت تاريخيا أن المحتسب في مصر وبلاد الشام كان يختار بين المتعممين أي أصحاب الأقلام حتى بداية القرن التاسع الهجري/الخامس عشر الميلادي 25، لذلك نجد أنه وخلال العهد الأيوبي غالبا ما أسند منصب الحسبة إلى القضاة لذلك قلما نجد خلال تلك الحقبة ذكرا لمحتسب حدد مهامه بالاحتساب فقط، بينما يباشره ضمن جملة مهامه القضائية كقاضي أو قاضي القضاة.

  • 26 القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ٤، ص ٤٧-٤٩.

20إن واجبات المحتسب المعروفة بكونها ميدانية ومتعلقة أساسا بالأسواق ولا تتجاوز إلى النظر في الدعاوى الخارجة عن نطاق المنكرات الظاهرة، قد طرأت عليها تغيرات ملحوظة، وذلك بداعي النهي عن المنكر، الذي إذا أمكن إزالته باللسان لم يتجاوز ذلك إلى اليد أو العقوبة. فإن لم يكن إلا العقوبة أو القتل، جاز ذلك إذا كانت طبيعة المنكر المراد منعه تتكافأ مع هذه العقوبة 26. وبهذا يتضح أن تعددية الوسائل المتاحة لإزالة المنكر قد أطلقت يد المحتسب لتجاوز حدود التعزير إلى إقامة الحدود وإنزال العقوبات التي هي بالأصل من اختصاصات القضاء.

  • 27 سيد ٢٠٠٢، ص ٩٨.
  • 28 الشيزري، نهاية الرتبة، ص ٢٦٧. قارن بابن بسام، نهاية الرتبة، ص ٣٦٢-٣٦٣. يلاحظ أن كتاب ابن بسام الذي (...)

21إننا نجد أن المحتسب في الدولة الأيوبية يمنح حق إقامة الحدود في الأسواق، وقتل معتنقي المذاهب الشيعية والكلامية والفلسفية بحد السيف، وهذا أمر لم يسمع به من قبل بالنسبة إلى سلطة المحتسب 27، بل إن مواجهة تغلغل الفكر الشيعي الإسماعيلي إلى المجتمع استوجب على الأيوبيين مراقبة الكتاتيب والمؤدبين وإلزامهم بمنع الصبيان من حفظ الأشعار التي عملتها الروافض - على حد قول الشيزري - في أهل البيت، بل بتعليمهم بدلا من ذلك الأشعار التي مدحت بها الصحابة ليرسخ ذلك في قلوبهم 28.

22وقد نص سجل تقليد محتسب على البحث عن كتب أهل الملل والنحل والفلاسفة والمتكلمين والمنتمين إلى الفرق الإسلامية المخالفة في المذهب لأهل السنة والجماعة، وأمر المحتسب بتمزيق كتبهم والتنكيل والتشهير بمعتنقيه. ويلحظ من خلال السجل أنه يلزم المحتسب أيضا بالقبض على القدرية والمشبهة والمجسمة والقائلين بخلق القرآن ويخيرون بين التوبة والإصرار ؛ فإن أصروا يأمر المحتسب بجلدهم، وإن بقوا على إصرارهم فليأمر بقتلهم :

  • 29 ابن الأثير، رسائل، ص ١٤٠-١٤١.

وما يجده من كتبها (أي الفلسفي والكلامية) هي سموم ناقعة لا علوم نافعة، وأفاع ملففة لا أقوال مؤلفة، فاستأصل شأفتها بالتمزيق، وأفعل بها ما يفعله الله بأهلها من التحريق، ولا ينفعك ذلك حتى تجتهد في تتبع آثارها، والكشف عن مكامن أسرارها فمن وجدت في بيته، فليؤخذ جهارا، ولينكل به إشهارا 29.

23كما وورد في نفس السجل :

  • 30 المصدر نفسه، ص ١٤١.

فخذهم (أي أصحاب القدرية والمشبهة والمجسمة) بالتوبة.. فإن أبت هذه الطوائف إلا الإصرار.. فخذهم عند ذلك بحد الجلد، فإن لم ينجح فنجد ذوات الحد 30.

  • 31 خضر ٢٠١١، ص ١٤١.

24أي إن المحتسب له اليد الطولى في تشخيص المناوئين للمذهب السني ومحاربة أفكارهم التي يراها الأيوبيون مخلة بالأمن 31. وهذا تداخل واضح مع سلطة القاضي في تقرير العقوبات وإنزالها على المجرمين. مما يميز تلك الحالات في تاريخ الدولة الأيوبية تتبع المعارضة وخاصة الشيعية منها وإطلاق يد المحتسب في تدبير أمر استئصال شأفتهم والتنكيل بهم.

25إن سلطة القتل التي جاز للمحتسب ممارستها خلال العهد الأيوبي بحق المخالفين المذهبيين والدينيين، تشكل تجاوزا لصلاحيات القاضي كما يددها الفقهاء، لأن هذه الأمور تحتاج إلى إذن الإمام. فالأمور المتعلقة بالقتل تعد من صلاحيات القضاء، والأمر بالقتل يجب أن يصدر إما من قبل الإمام (الخليفة) أم من قبل القاضي المعين بأمر الإمام ولا يجوز ذلك للمحتسب لأن إختصاصه لايسمح بذلك. ففي مراتب الحسبة ذكر الغزالي ت ٥٠٥هـ/١١١١م) :

  • 32 الغزالي، إحياء علوم الدين، ٢، ص ١٤٣٨.

إن الحسبة لها خمس مراتب.. أولها: التعريف، والثاني: الوعظ بالكلام اللطيف، والثالث: السب والتعنيف.. والرابع: المنع بالقهر بطريق المباشرة، ككسر الملاهي، وإراقة الخمر.. والخامس: التخويف والتهديد بالضرب ومباشرة الضرب له، حتى يمنع عما هو عليه.. ويجر ذلك إلى القتال.. وسائر المراتب لا يخفى وجه استغنائها عن إذن الإمام إلا المرتبة الخامسة 32.

  • 33 المصدر نفسه، ٢، ص ١٤٧٣.
  • 34 كمال الدين ١٩٨٦، ص ١٠٣، ١٠٧.

26ويذكر أيضا أن قمع المفسدين جائز، فكذلك الفاسق المتشبث بفسقه لا بأس بقتله، والمحتسب المحق إن قتل بسبب ذلك فيعد شهيدا 33. وهذه المسائل لا تندرج ضمن التعزير أي العقوبة التي تكون من صلاحيات المحتسب الأصلية، وهي غير مقدرة في كل معصية ليس فيها حد ولا كفارة.إلا أن هناك بعض الخلافات الفقهية بصدد إطلاق يد المحتسب في القتل، فيرى فقهاء المذهب الحنفي بجوازه دفاعا ضد المنكر إذا كان من الكبائر فقط، واعتبروا ذلك تعزيرا مباحا منعا للجريمة. أما مذهبي الشافعية والمالكية فلا يجيزان القتل لدافع المنكر إلا بأذن الإمام 34.

  • 35 السامرائي ١٩٨٨، ص١١-١٢.
  • 36 الشيزري، نهاية الرتبة، ص ٢٧٢-٢٧٣ ؛ ابن بسام، نهاية الرتبة، ص ٣٨٤.
  • 37 ابن الديبع، كتاب بغية الأربة، ص ٧٨.
  • 38 الشيزري، نهاية الرتبة، ص ٢٧٣.
  • 39 ينظر : Lange 2006.

27فضلا عما أشرنا إليه، إن المحتسب خلال العهد الأيوبي وخاصة في مصر كان له صلاحيات كبيرة، حيث يعد محتسب القاهرة أعلى درجة ومرتبة من باقي محتسبي المدن الأخرى وبلغت صلاحياته درجة محاسبة القاضي 35. وكان يحق له ولنظرائه في المناطق الأخرى متابعة مجالس القضاة والحكام ومنعهم من الجلوس في الجوامع والمساجد للحكم بين الناس، وذلك تحاشيا لدخول غير المسموحين بدخول المساجد كالرجل الجنب والمرأة الحائض ومن لا يتحرز من النجاسة، وأيضا أن ترتفع الأصوات في المساجد ويكثر اللغط فيؤذون بذلك المصلين 36. كما وللمحتسب أن ينكر على القضاة إذا حجبوا الخصوم وأقصروا في النظر في الخصومات 37. ومتى رأى المحتسب رجلا يسفه في مجالس الحكم أو يطعن على القاضي في حكمه عزره. وإذا لاحظ المحتسب أن القاضي قد استشاط على رجل غضبا أو شتمه أو احتد عليه في كلامه ردعه من ذلك ووعظه، لأن القاضي لا يجوز أن يكون فظا غليظا أو يحكم وهو غضبان 38. فكل ما تم عرضه يدل على مطاطية صلاحيات المحتسب تحت عنوان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن المحتسب يمثل السلطان الذي عينه ليراعي المصلحة العامة 39. وهذه جملة من نماذج سطوة المحتسب على القاضي ومتابعة أعماله ومحاسبته على المخالفات بحق المدانين. ومع كل ذلك اختلف الفقهاء بصدد صلاحية المحتسب في القتل طالما هناك قاض ولأن هكذا الممارسات تحتاج إلى إذن الوالي، لأن هذا يؤدي الى فتح باب الفوضى في تطبيق العدالة ويتنافى أصلا مع أساس مهمة المحتسب الميدانية التي تعتمد على المبادرة والمتابعة لشؤون الناس في معاملاتهم اليومية.

النتائج

28من خلال ما تم التطرق إليه من نصوص وأراء تاريخية بصدد التداخلات الموجودة بين سلطة المحتسب والقاضي في العهد الأيوبي، وصل البحث إلى نتائج يمكن تلخيصها على النحو التالي :

29- يشكل عهد الدولة الأيوبية في مصر وبلاد الشام نقطة تحول كبير في تاريخ المنطقة، ليس من الناحية السياسية والعسكرية فحسب، بل في النظم القضائية والجوانب الحضارية الأخرى، ولاسيما فيما يتعلق بصلاحيات المحتسب وتداخلها مع سلطات القاضي وإخضاع الحسبة للإشراف المباشر لقاضي القضاة وتوظيفها توظيفا سياسيا من قبل السلطنة الأيوبية بغية استئصال شأفة المناوئين للدولة، ولاسيما الإسماعيلية وبقايا الفاطميين. إن المحتسب خلال العصر الأيوبي وخاصة في مصر بات يشرف على دار العيار التي يحتاط فيها للرعية في موازينهم وسنجهم ومكاييلهم، وهذه الوظيفة كانت موجودة أيام الفاطميين واستمرت من خلال الحسبة أيام الأيوبيين.

30- تعد وظيفة الحسبة في الحضارة الإسلامية من الوظائف القضائية التي استخدمت أحيانا لأغراض سياسية، فالوظيفة اتسمت بانفرادها بالولاية على حد قول ابن خلدون، الذي ذكر بأن الحسبة، في بعض الدول الإسلامية مثل العبيدين (الفاطميين) بمصر والمغرب والأمويين بالأندلس، داخلة في عموم ولاية القاضي يولي فيها باختياره؛ ثم لما انفردت وظيفة السلطان عن الخلافة اندرجت في وظائف الملك وأفردت بالولاية. إلا أن الحسبة في الدولة الأيوبية رتبت لمراقبة الأسواق والحياة اليومية، بغية التأكد من مطابقتها للشريعة من جهة والعمل على إزالة الشعائر الشيعية ومحاربة الدعوة الإسماعيلية من جهة أخرى. لذلك عملت الدولة الأيوبية على إضافة الحسبة إلى جملة ولاية القاضي ابن درباس الماراني، لكي يتسنى له ومن خلال متابعته لعمل المحتسب الإشراف على عملية القضاء على الدعوة الإسماعيلية، الأمر الذي يتضح جليا من خلال إحدى الوثائق الأيوبية الخاصة بتقليد محتسب الذي أعطته سلطات ضخمة تتداخل مع صلاحيات القاضي وتتجاوز المراقبة والتعزير إلى قتل معتنقي المذاهب الشيعية والكلامية والفلسفية بحد السيف.

31خلال تلك الحقبة وصل الاهتمام بالحسبة حدا نلاحظ ظهور مؤلفات خاصة عن الاحتساب ككتاب نهاية الرتبة في طلب الحسبة للشيزري.

32للمحتسب حق التدخل في أعمال القضاة على وجه الخصوص تحديد أماكن القضاء بحيث منع القضاة من الجلوس في المساجد للفصل في قضايا المتخاصمين للحيلولة دون تعرض المساجد لنجاسات المتقاضين.

33يظهر إن وظيفتي الحسبة والقضاء متداخلتين في بعض النواحي إذ يذهب البعض أن القضاء جزء من الاحتساب، بحيث ذكر الماوردي أن الحسبة واسطة بين أحكام القضاء وأحكام المظالم. .وهذه المطاطية في صلاحيات المحتسب أدت الى التجاوزات الحاصلة خلال العهد الأيوبي فيما يخص القضاء، وبرزت المهام الأخرى للمحتسب والتي نبعت عن التوجهات السياسية للأيوبيين، وذلك في محاربة المناوئين السياسيين، ولا سيما الشيعة الإسماعيلية والفرق الضالة بحسب رؤى الأيوبيين، وهذا ازداد من عمق المهام السياسية للمحتسب والتي ظهرت جليا خلال العهد الأيوبي.

Haut de page

Bibliographie

المصادر

ابن الأثير، رسائل ضياء الدين ابن الأثير، تحقيق : أنيس المقدسي، بيروت، ١٩٥٩.

ابن بسام، نهاية الرتبة في طلب الحسبة، تحقيق : محمد حسن إسماعيل وأحمد فريد المزيدي، دار الكتب العلمية، بيروت، ٢٠٠٣.

ابن تيمية، الحسبة، تحقيق : صالح عثمان اللحام، الدار العثمانية ودار ابن حزم، بيروت، ٢٠٠٤.

ابن حجر العسقلاني، رفع الإصر عن قضاة مصر، تحقيق : حامد عبد المجيد وآخرون، المطبعة ألأميرية، القاهرة، ١٩٥٧.

ابن خلدون، المقدمة، اعتناء ودراسة : أحمد الزعبي، دار الأرقم بن أبي الأرقم للطباعة والنشروالتوزيع، بيروت، د.ت.

ابن الديبع، كتاب بغية الأربة في معرفة أحكام الحسبة، دراسة وتحقيق : طلال بن جميل الرفاعي، منشورات جامعة أم القرى، مكة المكرمة، ٢٠٠٢.

السيوطي، حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة، تحقيق : محمد أبوالفضل إبراهيم، مطبعة عيسى البابي الحلبي، القاهرة، د.ت.

ابن شاهين الظاهري، زبدة كشف الممالك وبيان الطرق والمسالك، اعتنى بتصحيحه : بولس راويس، المطبعة الجمهورية، باريس، ١٨٩٤.

ابوشامة، الروضتين في أخبار الدولتين، دار الجيل، بيروت، د.ت.

الشيزري، كتاب نهاية الرتبة في طلب الحسبة، تحقيق : محمد حسن إسماعيل وأحمد فريد المزيدي، دار الكتب العلمية، بيروت، ٢٠٠٣.

الغزالي، إحياء علوم الدين، خرج أحاديثه : محمد وهبي سليمان، علق عليه : أسامة عمورة، دار الفكر، دمشق، ٢٠٠٦.

القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، القاهرة، ١٩٥٠.

القلقشندي، صبح الأعشى في صناعة الإنشاء، القاهرة، د.ت.

الماوردي، الأحكام السلطانية، تحقيق : القاضي نبيل عبدالرحمن حياوي، دار الأرقم بن الأرقم للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، د.ت.

ابن المستوفي، نباهة البلد الخامل بمن ورده من الأماثل (تاريخ اربل)، تحقيق : سامي الصقار، دار الرشيد، بغداد، ١٩٨٠.

المقريزي، الخطط المقريزية، طبعة بولاق، د.ت.

المقريزي، السلوك لمعرفة دول الملوك، تحقيق : محمد عبدالقادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٩٩٧.

ابن واصل، مفرج الكروب في أخبار بني أيوب، تحقيق: جمال الدين الشيال، القاهرة، ١٩٥٣.

المراجع

أ- باللغة العربية

الأتروشي، لولاف مصطفى سليم، ٢٠٠٦، القضاء في مصر والشام في العهد الأيوبي، دار دجلة، عمان.

حضيري، ناجي بن حسن بن صالح، ٢٠٠٥، الحسبة النظرية والعملية عند شيخ الإسلام ابن تيمية، دار الفضيلة، الرياض.

خضر، مهدي قادر، ٢٠١١، الأمن في مصر في العصر الأيوبي، مؤسسة موكرياني للبحوث والنشر، مطبعة روزهةلات، اربيل.

أبوزيد، سهام مصطفى، ١٩٨٦، الحسبة في مصر الإسلامية من الفتح العربي إلى نهاية العصر المملوكي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة.

السامرائي، كمال، ١٩٨٨، دراسات في الحسبة والمحتسب عند العرب، مركز إحياء التراث العلمي العربي، بغداد.

سيد، أيمن فؤاد، ٢٠٠٢، تاريخ مصر الإسلامية زمن سلاطين بني أيوب، مكتبة مدبولي، القاهرة .

شبارو، عصام محمد، ١٩٩٤، السلاطين في المشرق العربي (السلاجقة– الأيوبيون)، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت .

كمال الدين، محمد، ١٩٨٦، أصول الحسبة في الإسلام، دار الهداية، القاهرة.

بن مرشد، عبدالعزيز بن محمد، ١٣٩٣ه، نظام الحسبة في الإسلام. دراسة مقارنة، رسالة ماجستير غير منشورة مقدمة إلى المعهد العالي للقضاء جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الرياض.

منصور، احمد صبحي، ١٩٩٥، الحسبة دراسة أصولية تاريخية، مركز المحروسة للنشر، القاهرة.

ب - باللغة الإنكليزية

Lange, Christian, 2006, “Ḥisba and the Problem of Overlapping Jurisdictions: An Introduction to, and Translation of Ḥisba Diplomas in Qalqashandī’s Ṣubḥ al-aʿshā, Harvard Middle Eastern and Islamic Review 7, p. 91‑92.

Lange, Christian, 2011, “Changes in Office of ḥisba under the Seljuqs”, in Seljuqs Politics, Society and Culture, ed. Christian Lange and SongulMecit, Edinburgh, Edinburgh University Press, p. 157‑181.

Haut de page

Notes

1 ينظر : ابن واصل، مفرج الكروب، ١، ص ١٩٨ ؛ المقريزي، الخطط، ١، ص ٣٥٨ ؛ السيوطي، حسن المحاضرة، ٢، ص ١٨٠.

2 الماوردي، الأحكام السلطانية، ص ٣١٨.

3 ابن تيمية، الحسبة، ص ٦١-٦٢ ؛ حضيري ٢٠٠٥، ص ١٦٩.

4 ابن شاهين الظاهري، زبدة كشف الممالك، ص ٩١.

5 الماوردي، الأحكام السلطانية، ص ١٣٢-١٣٣.

6 الشيزري، نهاية الرتبة، ص ٢١٣.

7 للمزيد ينظر :Lange 2011.

8 أبوزيد ١٩٨٦، ص ٨٠.

9 ينظر : الشيزري، نهاية الرتبة، ص ٢١٣-٢١٥.

10 الماوردي، الأحكام السلطانية، ص ٣١٩-٣٢٠.

11 منصور ١٩٩٥، ص ٣٢.

12 ابن تيمية، الحسبة، ص ١٠٠.

13 ابن مرشد ١٣٩٣، ص ٥٥.

14 الشيزري، نهاية الرتبة، ص ٢٦٩.

15 ينظر بصدد ذلك : Lange 2006.

16 ابن تيمية، الحسبة، ص ١٣٠.

17 منصور ١٩٩٥، ص ٣٢.

18 ابن الديبع، كتاب بغية الأربة، ص ٥٧.

19 ينظر : ابن المستوفي، نباهة البلد، ٢، ص٣٧٠-٣٧١ ؛ ابن حجر، رفع الإصر، ٢، ص ٣٦٩.

20 أبوشامة، الروضتين، ٢، ص ٩٢.

21 الأتروشي ٢٠٠٦، ص ٢٣٧-٢٣٨.

22 ابن خلدون، المقدمة، ص ٢٥٧.

23 المقريزي، السلوك، ١، ص ٤٠٨.

24 سيد ٢٠٠٢، ص ١٠١. تجدر الإشارة أن المذهب الشافعي كان يتبوأ المرتبة الأولى في الفقه والقضاء في مصر باستثناء الإسكندرية التي تمسكت بالمذهب المالكي، بينما ظل مذهب أبو حنيفة رائجا في بلاد الشام. انظر : شبارو ١٩٩٤، ص ٢١٥.

25 القلقشندي، صبح الأعشى، ١١، ص ٢١٠.

26 القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ٤، ص ٤٧-٤٩.

27 سيد ٢٠٠٢، ص ٩٨.

28 الشيزري، نهاية الرتبة، ص ٢٦٧. قارن بابن بسام، نهاية الرتبة، ص ٣٦٢-٣٦٣. يلاحظ أن كتاب ابن بسام الذي يحتوي على أغلب ما ورد عند الشيزري، يخلو من الإشارة إلى ما ذكرناه من تحريم الصبيان من حفظ الأشعار الخاصة بمدح أهل البيت.

29 ابن الأثير، رسائل، ص ١٤٠-١٤١.

30 المصدر نفسه، ص ١٤١.

31 خضر ٢٠١١، ص ١٤١.

32 الغزالي، إحياء علوم الدين، ٢، ص ١٤٣٨.

33 المصدر نفسه، ٢، ص ١٤٧٣.

34 كمال الدين ١٩٨٦، ص ١٠٣، ١٠٧.

35 السامرائي ١٩٨٨، ص١١-١٢.

36 الشيزري، نهاية الرتبة، ص ٢٧٢-٢٧٣ ؛ ابن بسام، نهاية الرتبة، ص ٣٨٤.

37 ابن الديبع، كتاب بغية الأربة، ص ٧٨.

38 الشيزري، نهاية الرتبة، ص ٢٧٣.

39 ينظر : Lange 2006.

Haut de page

Pour citer cet article

Référence papier

قادر محمد حسن, « الحسبة خلال العهد الأيوبي »Bulletin d’études orientales, LXIII | 2015, 191-204.

Référence électronique

قادر محمد حسن, « الحسبة خلال العهد الأيوبي »Bulletin d’études orientales [En ligne], LXIII | 2015, mis en ligne le 01 avril 2017, consulté le 01 décembre 2024. URL : http://journals.openedition.org/beo/3216 ; DOI : https://doi.org/10.4000/beo.3216

Haut de page

Auteur

قادر محمد حسن

جامعة صلاح الدين، أربيل

Haut de page

Droits d’auteur

Le texte et les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés), sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.

Haut de page
Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search